قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٥

قولهم: إنّه إذا خرج إلى الجبّان فوجد الإمام قد صلّى وفاتته الصلاة معه؛ إنّه يصلّي صلاة العيد بالقراءة والتكبير، إلا أنّه لا يجهر. وأمّا في غير الجبّان فلا أعلم منصوصًا، إلا أنّه يصلّي ركعتين، ولا أجد مانعًا عن الصلاة في التكبير والقراءة ولو لم يكن في الجبّان؛ لأنّ ذلك من الفضل /252/ إلا أنّ صلاة الواحد لا جهر في سنّة، ولا في فريضة من صلاة النهار.

مسألة: قال غيره: يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه من خرج يوم العيد، فسبقه الإمام بالصلاة؛ إنّه إذا برز إلى الجبّان صلّى صلاة الإمام. وقال من قال: يصلّي ركعتين. وقال من قال: إن سبقه، وقد برز إلى الجبّان؛ فليمض حيث صلّى الإمام، فليصلّ ركعتين صلاة العيد، وإن انتفل (خ: انفتل) ولم يكن هو برز من القرية إلى الجبّان؛ فليصلّ ركعتين في بيته. وإن كانوا جماعةً فسبقهم الإمام بالصلاة؛ فلا بأس إن صلّوا(1) جماعةً، أو كلّ واحد ركعتين. وفي موضع: إذا كان في الخطبة؛ فليصلّوا جماعة، وإن كان قد فرغ من الخطبة؛ صلّى بهم أحدهم وخطب في [المكان (خ: الجبّان)](2) الذي صلّى فيه القوم؛ إنّه(3) لا بأس أن يصلّي فيه قوم بعد قوم.

مسألة: ويقال: رجل أيضًا سبقه الإمام بالصلاة يوم الفطر أو الأضحى، وكان الرجل قد برز إلى الجبان؛ فليمض حيث صلّى الإمام، فليصلّ ركعتين

(1) ث: أن يصلوا.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الجبان.

(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: لأنّه.

١٠٬١٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.