الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٦ويكبّر فيهما(1) تكبير الأضحى والفطر. وإن [انتقل (خ: انفتل)](2) الإمام، ولم يكن هو برز من القرية إلى الجبّان؛ فليصلّ ركعتين في بيته.
مسألة: ومن فاتته /253/ الصلاة مع الإمام، وهو وحده، أولم يخرج لعذر؛ صلّى ركعتين بلا تكبير، مثل تكبير صلاة العيد.
مسألة: الرجل يخرج يوم العيد إلى المصلّى، فيسبقه الإمام بالصلاة؛ قال: إذا برز إلى الصعيد؛ صلّى صلاة الإمام. وبعض الفقهاء قال: يصلّي ركعتين.
مسألة: وعن قوم خرجوا جماعةً، يريدون أن يصلّوا يوم العيد، فوجدوا الناس قد صلّوا؛ فإن كانوا جميعا؛ لم أر بأسًا أن يصلّوا، وإن لم يفعلوا؛ فما أرى بأسا أن(3) يصلّي كلّ واحد منهم ركعتين.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام؛ صلّى وحده ركعتين بلا تكبير العيد على قول بعض الفقهاء.
مسألة: ومن صلّى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبّر؛ فصلاته جائزة.
مسألة: ومن سها خلف الإمام في صلاة العيدين؛ فعليه سجدتا(4) الوهم.
مسألة: ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيدين من وسطها؛ أعاد الصلاة كما صلّى الإمام، فإن لم يعرفها كما صلّى الإمام، فقام رجل إلى قربه فجعل يكبّر له وهو يتبعه؛ فلا أرى عليه بأسًا.
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فيها.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: انفتل. وفي ق: انتقل (خ: انفصل).
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: سجدتي.