الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٧مسألة: وعن رجل دخل في صلاة العيد، وقد سبقه ببعض التكبير، فلمّا سلّم الإمام لم يقم يقضي /254/ ما [سبقه؟ قال: إذا لم يقم يقضي ما](1) فاته انتقضت صلاته.
ومن غيره: وقال من قال: لا بدل عليه فيما فاته.
مسألة: ممّا وجدت(2) بخطّ الشيخ أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان: ورجل سبقه الإمام بتكبيرة أو أكثر من صلاة العيد فاتّبعه، ولم يكبّر، ومرّ ولم يبدل متعمّدا أو جاهلا أو ناسيا، هل تتمّ صلاته؟ فمعي أنّه قد قيل: عليه البدل على حال في العمد والخطأ والنسيان. وقد قيل: عليه البدل في العمد، وليس عليه في الجهل والنسيان حتّى يترك ثلاث تكبيرات.
مسألة: ممّا وجدته بخطّه أيضًا: ورجل سبقه الإمام فكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة العيد، أو أكثر، أو عامّة ذلك، فبادر التوجيه والتكبير المسبوق حتّى صار عنده، هل تتمّ صلاته؟ فإذا تمّ ذلك ولم ينقصه في مبادرته؛ فمعي أنّه يجوز له ذلك. ومعي أنّه قد قيل: له أن يكبّر ما سبقه الإمام ويلحقه، ولا يدعه، ولو كان الإمام قد صار إلى القراءة أو الركوع؛ لأنّه حدّ في الصلاة في بعض ما قيل.
مسألة: وممّا وجدته بخطّه أيضًا: ورجل سبقه الإمام بشيء من صلاة العيد، فأراد أن يبدل، فلم يعرف كيف صلّى الإمام، فأبدل مخالفا له، صلّى الإمام ثلاث عشرة /255/ وصلّى هو تسعًا، أو أقلّ، أو أكثر، قلت: هل تتمّ صلاته إن كان عارفًا، أو أتمّ كسائر النافلة، هل تتمّ صلاته؟ فمعي أنّه قد قيل: