قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٨

يبدل كما يعرف من سنّة صلاة أهل بلده، فإن لم يعرف؛ صلّى بأحد وجوه صلاة العيد، وإن لم يعرف؛ صلّى كما فاته كصلاة سائر النوافل.

وقلت: إن فاتته الصلاة كلّها، وكان له عذر في حضرتها، فصلّى ركعتين كسائر النافلة، وهو عالم كيف صلّى الإمام، وعالم بصلاته، أو جاهل بصلاته، إلا أنّه لا يعلم كيف صلاة العيد، هل تتمّ صلاته؟ فمعي أنّه قد قيل: يجزيه ذلك، وتتمّ صلاته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: قال أبو إسحاق: وكلّ من دخل في صلاة الإمام فأدرك معه بعضها؛ لزمه بدل(1) ما فاته منها، إلا في خصلة واحدة، وهو أن يدرك بعض تكبير الجنازة؛ فإنّه يكبّر ما أدرك، وليس عليه قضاء ما فاته.

قال الناظر: وقد قيل هذا القول، وعمل بهذه الرخصة في صلاة العيدين، والله أعلم.

مسألة: ومن رقعة بخطّ الشيخ سالم بن خميس: قيل في المصلّى: إنّه مثل المسجد، لا يصلّى فيه جماعة بعد جماعة؟ قال: لا نعلم. وأمّا ما جاء في صلاة العيد أن لا يصلّي /256/ من لم يدرك في موضع الأوّل جماعة فقال: ذلك من قبل الصلاة، لا تكون إلا جماعة واحدة، لا من قبل الموضع.

(1) ث، ق: إبدال.

١٠٬١٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.