قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٩

/277/ له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير". وكلّ ما ذكر الذاكر لله تعالى في جميع الذكر من تكبيرٍ وتحميدٍ وتسبيحٍ وتهليلٍ؛ فهو ذكر وفضل، وليس لذلك حدّ مؤقّت بعينه لا يجوز إلا هو، والله أعلم.

قال الناسخ: وفي وقتنا هذا إنّ أوّل التكبير بعد التسليم من صلاة الظهر يوم النحر، وآخره بعد(1) التسليم من صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، وهو الرابع من يوم النحر يوم ثالث عشر من ذي الحجّة، يقولون: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر تكبيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر بكرةً وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر والحمد لله كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر والحمد لله على ما أعطانا وأولانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر والحمد لله على ما رزقنا وعافانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد".

(رجع) قال الناسخ الثاني: وجدت عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي [أنه قال](2): أنا أقول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر تكبيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد".

(رجع) مسألة: /278/ واختلف في تكبير أيّام التشريق؛ فقول: هو أدبار الصلوات مذ صلاة الظهر من يوم النحر، إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق، والقول الأوّل هو أكثر. وقيل: كان عمر بن الخطّاب ?

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: بعده.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٢١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.