قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٥

مسألة عن أبي سعيد ?: قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى، وتحيّ الإمام وسلّم وقام بتكبيرة في الشفع المؤخّر، ودخل في الصلاة، هل لهذا الداخل أن يقضي ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الإمام، ولا يضرّه ذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فهل له أن يؤخّرها حتّى يقضي الإمام الشفع ويدخل مع الإمام فيه؟ قال: ليس له ذلك عندي أن يعمل في غير ما قد وجب عليه إتمامه من الصلاة التي /283/ قد دخل فيها.

مسألة: وعن الذي يصلّي القيام في شهر رمضان، ما يلزمه، أيوجّه لكلّ شفع أم لا؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ والذي كان يأخذ به(1) أبو عبد الله أنّه كان يوجّه إذا ابتدأ النافلة، ثمّ كلّما صلّى ركعتين وسلّم؛ قام، وإذا استوى قائمًا كبّر محرمًا، واجتزى بالتوجيه الأول، واستعاذ، كان إمامًا أو غير إمام.

مسألة: وعن الذي يصلّي القيام في شهر رمضان، كم يقرأ في كلّ ركعة؟ فأرى أنّه إذا قرأ عشر آيات من سورة طويلة الآيات؛ فهو وسط، وأقلّ ما يقرأ خمس آيات.

وقال أبو عبد الله: بلغنا(2) أنّ والدي كان يقرأ بالناس في شهر رمضان بثلاثين آية، فقال من قال للربيع يا أبا عمرو: إنّ أبا سفيان كان يطيل القراءة في كلّ ركعة ثلاثين آية، فقال الربيع: كان ضمام يقرأ في كلّ ركعة خمسين آية.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) ث: بلغني.

١٠٬٢١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.