قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٦

مسألة: وروي عن هاشم عن [ … ](1) أنّ من حفظ القرآن قام في رمضان بأربع مائة آية. وزعم هاشم أنّ أوّل ما أمر عمر بن الخطّاب بالقيام في شهر رمضان، وكان يأمر أبيّ بن كعب يصلّي بالناس صلاة التراويح، ويحضّه على ذلك، /284/ وكان عند ذلك من يحفظ القرآن يقرأ في قيامه أربع مائة آية، وبعض كانوا يصلّون بمائتي آية في عشرة أشفاع، في كلّ ركعة عشر آيات.

مسألة: ويقال: من أمّ الناس في رمضان؛ فليأخذ بهم باليسر، فإن كان ثقيل القراءة؛ فليختم بهم ختمة، وإن كانت قراءة بين القراءتين؛ فختمة ونصف، وإذا كان سريع القراءة؛ فمرّتين. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة(2) فلا يقرأ في المصحف، ويكرّر ما يحفظ معه(3).

مسألة: ومن ينظر في المصحف، أو صلّى بسورتين أو ثلاث من ظهر، قلت: يكرّرهن؟ فجائز ما فعل من ذلك، وبين كلّ ركعتين تسليم. ومن صلّى وحده القيام؛ فأحبّ إلينا أن يجهر بصلاته، وإن لم يجهر؛ فلا بأس، ولا يصحّ للإمام.

مسألة: وفي المنهج: ولا ينبغي للإمام في القيام أن يقوم يصلّي والناس جلوس.

مسألة: وإذا جفّ حلق الإمام فأسلاه بجرعة من ماء؛ فعليه التوجيه، ولا توجيه على من خلفه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) ث: ليله.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.