قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٧

ومن غيره لفظًا لا معنًى. وقال أبو عبد الله [?](1) في صلاة قيام شهر رمضان: إنّما تجزي ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ /285/ إذا تمّت السورة، ولم يقرأها في كلّ ركعة.

وقال زياد بن الوضّاح: كان موسى بن عليّ يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في كلّ ركعة من القيام.

مسألة: وإن سها الإمام بعد أن صلّى من القيام ركعة وقعد وسلّم ولم ينتبه، [فالمأمومون يقومون يتمّون ركعة ثمّ يسلّمون.

مسألة: ومن صلّى](2) ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليالي العشر أو غيرها(3) جماعةً؛ فجائز. وقيل: إنّ أبا حذيفة صلّى بالناس ليلة الفطر في العسكر جماعةً.

وقال هاشم: بلغنا أنّ قومًا من أهل خراسان من المسلمين كانوا يقومون شهر رجب.

وقال [محمّد (خ: مخلد)](4) بن الوليد: صلّيت بالإمام وارث في مسجد ليلة النزوية، وسئل سليمان بن عثمان عن ذلك، فقال: نعم، وكلّ ليلة جمعة.

مسألة: وقيل: إنّ قيام شهر رمضان بعد العشاء الآخرة من السنّة، وليس هو

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث، ق. وفي الأصل أوردت الجملة: "مسألة: فالمؤمومون يقومون يتمون ركعة." بعد قوله: "انقضى الذي من كتاب بيان الشرع"، وقبل قوله: "ومن غيره: لفظا لا معنى".

(3) ث: غيرهما.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: مخلد.

١٠٬٢٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.