قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٨

محدود(1) إلا بما(2) فتح الله، ويصلّون جماعةً، وصلاة القيام مع الإمام أفضل من صلاة المنفرد إذا قدر على صلاة الإمام؛ لفضل الجماعة. ولا يستحب ترك صلاة الجماعة في القيام، وإن لم يطق الصلاة إلى أن يقف الإمام؛ صلّى معه ما فتح الله، ثمّ إن أحبّ أن يصلّي وحده خرج وصلّى وحده، وإن تمّ معهم صلاته في قيامهم ثمّ صلّى وحده ولم يتولّ بالجماعة؛ كان أفضل، /286/ وكذلك إن لم يكن هو الإمام.

قال غيره: وفي المصنّف: ومن صلّى وحده القيام؛ فأحبّ إلينا أن يجهر بصلاته، وإن لم يجهر؛ فلا بأس.

مسألة: ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن إمامًا؛ فصلاته وحده أفضل من صلاته مع الإمام، وذلك في القيام.

ومن الضياء: قال أبو محمّد ?: صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فضل صلاة الجماعة يزيد على فضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة»(3)، ولم يخصّ جماعة من جماعة.

(رجع)(4) مسألة: وقيل: من صلّى بقوم صلاة العتمة في شهر رمضان، ثمّ صلّى بهم الوتر على إثر العتمة وانصرف، وقام القوم من بعده [يصلّون

(1) ث، ق: بمحدود.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 3564؛ والبزار في مسنده، رقم: 7643؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الإمامة في الصلاة، رقم: 1490.

(4) زيادة من ث، ق.

١٠٬٢٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.