قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٩

القيام](1)؛ فذلك جائز في رمضان، ولا يجوز في غير شهر رمضان.

مسألة: قلت: فرجل قرأ في آخر الوتر بخمس سور؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة: وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن، فقرأ في مصحف(2)؛ فلا بأس، وإن حفظ شيئًا من القرآن فردّده؛ فلا بأس، وكلّ ذلك جائز.

مسألة: ومن شقّ عليه القيام خلف الإمام؛ فليقم معه حين يقوم، فإذا قرأ فاتحة الكتاب؛ جلس، فإذا أراد /287/ أن يركع الإمام؛ قام هو(3) فركع معه.

مسألة: ولا بأس على من صلّى بصلاة الإمام في شهر رمضان، وبينه وبينهم دار أو حائط إذا سمعوا صوته، ولم يكن بينهم طريق.

مسألة: وقيل: إن صلّى الإمام القيام، وقام ليصلّي الوتر، وجاء رجل لم يصلّ معهم سنّة القيام؛ إنّه يجوز له أن يصلّي الوتر بصلاة الإمام، ثمّ يصلّي القيام وحده، وهذا إذا كان قد صلّى العتمة.

مسألة: ويستحبّ للمسافر إذا ترك الصيام والقيام في شهر رمضان، ثمّ رجع إلى الحضر؛ أن يبدل الصيام، ويصلّي في الليل ما فتح الله، وليس بواجب.

مسألة: ومن ترك القيام في شهر رمضان؛ فقد ترك فضلا، ولا شيء عليه.

مسألة: ومن غيره: من كتاب المصنّف: وهي منتخبة من مسألة لأبي سعيد، قال في تارك قيام شهر رمضان كله: فمعي أنّه قيل: عليه البدل، يصلّي مثله. وقيل: لا بدل عليه، ولا أعلم أنّه يبلغ معهم إلى ترك ولاية، بل قيل:

(1) زيادة من ث، ق.

(2) ث: المصحف.

(3) زيادة من ث.

١٠٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.