قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٢

مسألة: ومنه: وإذا كنت أصلّي نافلةً أو تراويح قبل الفجر، وشككت في طلوع الفجر، وما استيقنت أنّه طالع أم غير طالع، أحسن لي أن أقف عن الصلاة، أم أصلّي إلى أن أستيقنه؟

الجواب: صلّ وانتفل، وافعل الخير. وفي بعض القول: ولو علمت بطلوع الفجر؛ جاز لك أن تصلّي، والله أعلم.

مسألة: في النيّة، أصلّي سنّة قيام شهر رمضان أم السنّة قيام؟ قال: كلّه يجوز، وأعجب الصبحي بالإضافة وترك التعريف.

مسألة: في تجديد النيّة في النوافل وصلاة النذور(1) وقيام شهر رمضان، أكلّ ذلك ينبغي فيه تجديدها؟ لعلّه قال: كله يجوز تجديدها، وترك تجديدها، لعلّه قيل له: ويجدّد النية لما هي من الركعات أم ركعتين؟ قال: يجدد ركعتين. /291/

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ: وفيمن أدرك من صلاة التراويح مع الإمام إقامة أو إقامتين، فأفضل له أن يعتزلهم، ويأتي بتمام ثلاث الإقامات(2) وحده، ويصلّي الوتر وحده، أم أفضل صلاة الوترمع الجماعة يقوم بفضل ذلك، ويصلّي معهم الوتر جماعة ويترك بقيّة التراويح؟ عرّفني الأفضل من ذلك.

الجواب -وبالله التوفيق-: مع الإمام الموافق لطاعة الله بكمالها أفضل عندنا ممّا ذكرت، والله أعلم.

(1) ث: النذر.

(2) ث: الأوقات.

١٠٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.