الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٣قال غيره -ولعلّه أبو نبهان-: وما قاله في هذا فحسن على ما أراه فيه إن صحّ لما في صلاة الجماعة من فضل زائد على من انفرد، وأين موضع الثلاث من إقاماته منها؛ إذ هي في موازنة خمسة وعشرين من صلاة(1) واحدة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وهل له إذا صلّى الوتر معهم جماعة على هذه الصفة، أن يأتي بعد ذلك بما بقي من التراويح أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: له ذلك إن شاء على قول بعض فقهاء المسلمين، [والله أعلم](2).
قال غيره -ولعلّه أبو نبهان-: نعم؛ قد قيل بجوازه له. وقيل: لا يجوز إلا من بعد نومه، والأوّل أكثر ما في ذلك.
مسألة: /292/ لا أعرفها لمن هي فكتبتها: ومن سها في الشفع الأوّل من التراويح أو النافلة، أيسجد بعدهما أم بعد تمام جميع ما عقده، وإن سجد بعدهما، أعليه توجيه لما بقي أم لا؟
الجواب: في ذلك قولان: قول: يسجد لكلّ شفع وحده. وقول: يسجد بعد تمام ما عقده، ولا توجيه عليه على قول من يقول بذلك بعد الفصل، والله أعلم.