قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٣

يقرأ فيها الحمد وسورة، وفي الخطبة اختلاف. وقيل: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع(1)؛ فافزعوا إلى الصلاة»(2).

وقال أبو محمّد ?: خسف القمر، وكسف الشمس، ولا يقال: كسف القمر.

قال غيره: اسم الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعًا، نعم الأجود كما قال أبو محمد.

(رجع) وقيل: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلّى بأصحابه جماعةً عند كسوف الشمس»(3). وقيل: إنّ ابن عبّاس قرأ في الركعة الأولى من صلاة الكسوف سورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران. وروي عن عليّ أنّه قرأ سورة العنكبوت والروم ويس. وقرأ بعض سأل سائل. وقال أبو الحسن: روي أنّ الشمس كسفت يوم موت ولد النبيء إبراهيم -عليهم منّا السلام-؛ فقال الناس: أصيبت الشمس لموته، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام فصلّى ركعتين جماعةً، /315/ فأطال فيهما القيام والقراءة، فلمّا قضى الصلاة؛ خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيها الناس، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لأحدٍ

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الأقراع.

(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، أبواب الكسوف، رقم: 1058؛ ومسلم، كتاب الكسوف، رقم: 912؛ والنسائي، كتاب الكسوف، رقم: 1486.

(3) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، أبواب الكسوف، رقم: 1064؛ والنسائي، كتاب الصلاة، رقم: 1467؛ وأحمد، رقم: 6868.

١٠٬٢٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.