قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٤

من خلقه، يذكر بذلك عباده، فإذا رأيتم ذلك؛ فصلّوا وادعوا الله، إلى أن ينجلي أيّهما كسف»(1).

قال(2) غيره: وفي رواية: «إنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ(3)، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فصلّوا وادعوا الله تعالى»(4). وفي رواية أخرى: «ادعوا الله وصلّوا حتّى ينكشف ما بكم»(5).

(رجع) واختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: إنّ كليهما يصلّيان جماعةً. وقول: عند خسوف القمر يصلّى فرادى. وعند كسوف الشمس يصلّى جماعةً. وفي رأي أهل عمان: القمر جماعةً، والشمس فرادى.

قال غيره: وفي كتاب المصنّف: قال أبو عبد الله: فأمّا إذا كسف القمر؛ فتكون الصلاة جماعةً، ويجهر بهم إمامهم فيها [بالقراءة بقراءة](6) القرآن، ويطيل القراءة والركوع والسجود، وأمّا إذا كسفت الشمس؛ فلا يصلّوا(7) جماعةً، ولكن يصلّي كلّ واحد وحده، ويدعو الله.

(1) تقدم عزوه بلفظ: «انكسفت الشمس يوم موت ولده إبراهيم … ».

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه البخاري، أبواب الكسوف، رقم: 1043. وأخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الكسوف، رقم: 1500؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده، رقم: 595.

(5) أخرجه البخاري، أبواب الكسوف، رقم: 1060؛ ومسلم، كتاب الكسوف، رقم: 915؛ وأحمد، رقم: 18178.

(6) ث: لقراءة وفي ق: بقراءة.

(7) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يصلوا.

١٠٬٢٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.