قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٢

يصلّيها»(1)، وهذا يقتضي عدم الوجوب.

(رجع) مسألة: وقيل: أفضل(2) صلاة الضحى إذا صارت الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب في وقت صلاة العصر، كما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلّى في هذا الوقت كسب أجر يومه، وحسنته، وكفى إثمه وخطيئته»، (وفي نسخة: «كتب الله له أجر يومه وحسنته، وكفّر إثمه وخطيئته»(3)). وقيل: أفضل أوقات الصلاة حين يكون العبد فيه أشدّ نشاطًا وإقبالا إلى الصلاة، أيّ ساعة كانت، والله أعلم. انقضى.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ في الصلاة بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها قدر رمح: أتذكر صلاة الضحى، أم صلاة الشروق؟

الجواب -وبالله التوفيق-: كلا الوجهين جائز عندنا، والله أعلم.

قال غيره -ولعلّه أبو نبهان-: وقيل: إنّ ذلك وقت الشروق، والضحى حين ترتفع قد رمح.

(رجع) مسألة: ومن جوابه: إن قال المصلّي لصلاة الضحى: أصلّي لله تعالى في مقامي هذا كذا وكذا /333/ ركعةً صلاة الضحى، أو الشروق، أو نافلةً، أو طاعةً، إمامًا لمن يصلّي بصلاتي ولمن يأتي، أو بصلاة الإمام إن كان مأمومًا، متوجّهًا إلى الكعبة أداء السنّة، طاعةً لله ولرسوله محمّد - صلى الله عليه وسلم -، فهو كافٍ عندي،

(1) أخرجه الترمذي، أبواب الوتر، رقم: 477؛ وأحمد، رقم: 11155؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 1270.

(2) زيادة من ث. وفي ق: فضل.

(3) أخرجه الطبراني في الكبير بمعناه، رقم: 7790، 8/ 192.

١٠٬٢٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.