قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٣

ثمّ يوجّه ويحرم، ويستعيذ ويقرأ الحمد وسورة أو(1) ما تيّسر من القرآن، ويسلّم بين كلّ ركعتين، ويجدّد النيّة، ويحرم ويصلّي بذلك التوجيه ما أراد. وإن أراد أن يصلّي سنّة الضحى، أو الشروق، أو الطاعة، أربع ركعات؛ صلّى ركعتين منها(2)، وتحيّ إلى "عبده ورسوله" وسلّم(3) على ما وصفت لك، وإن شاء لم يسلّم، وقام بتكبيرة، وقرأ الحمد وسورة، أو(4) ما تيسّر من القرآن في كلتي الركعتين، وقرأ التحيّات إلى آخرها، وسلّم.

مسألة: ومن غيره: وكذلك في صلاة الضحى وصلاة الليل يفصل بالتسليم، وصلاة النهار يفصل(5) ويوصل، كلّ ذلك جائز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: في صلاة الضحى، هيّ سنّة أم لا؟ قال: فهي في(6) نفلها سنّة، وإنّها لصلاة الأوّابين في قول ابن عبّاس ?، فينبغي لمن قدر عليها أن لا يتركها لفضلها.

قلت له: وكم هي من ركعة، ومتى تركع؟ عرّفنيهما. قال: ففي قول المسلمين /334/ على ما وجدنا في غير موضع من آثارهم: إنّها ركعتان إلى ما زاد عليهما من أربعٍ أو ثمانٍ، أو ما يكون في شفع، وأمّا وقتها؛ فهو مذ ترتفع الشمس في مقدار رمح إلى نصف النهار، وأفضل صلاتها إذا رمضت الفصال.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: و.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: منهما.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: و.

(5) زيادة من ث، ق.

(6) زيادة من ث، ق.

١٠٬٢٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.