الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٤وفي قول آخر: إنّ أفضله حين ما يكون العبد أكثر نشاطًا، وأشدّ إقبالا إليها بالبال.
قلت له: وما بها أولى أن يوصل بين ركعاتها، أو يفصل بين كلّ ركعتين منها؟ قال: قد أجيز كلّ منهما، فمن شاء فصل، وإن شاء وصل، وما به من زيادة، فعسى أن يكون أفضل.
قلت له: ويجوز له أن يصلّيها وترًا أم لا؟ قال: لا أعلمه ممّا يحرم فيمنع من ركوبه في إجماع، ولا رأي؛ لجوازه فيما به خصّ من الفرض، وعلى هذا فكأنّه بالإباحة أشبه إلا أنّه غير ما به يؤمر، ومن فعله لربّه لم يبعد من(1) أن يصحّ له كغيره ممّا عليه يؤخر(2)، ألا وإنّ من ظنّي في(3) قول الشيخ أبي سعيد ? ما يدلّ على الإجازة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
١٠٬٢٦٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.