الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٥الباب الثامن والأربعون في الأوقات التي لا تجوز(1) فيها الصلاة
ومن كتاب الإشراف: ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتّى تطلع الشمس»(2). قال: /335/ فدلّ قوله: «لا تصلّوا بعد العصر إلا أن تصلّوا والشمس مرتفعة»(3)، وقوله: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، [فإنّ (خ: فإنها)](4) تطلع بين قرني شيطان»(5)، مع قول عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلّي فيهن (وفي نسخة: أو نقبر فيهن موتانا): حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع، وحين يقوم(6) قائم الظهيرة حتّى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب، (خ: حتّى تغرب(7))»(8)، (تضيف: بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق، وياء منقوطة بنقطتين من تحت بعد الضاد المعجمة؛ أي: تميل، ومنه: الضيف؛
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: تجوز.
(2) سيأتي عزوه بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر … ».
(3) أخرجه أحمد، رقم: 1020؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 110؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم:411.
(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فإنها.
(5) أخرجه أحمد، رقم: 4466. وأخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 1370؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 5684.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: يتقوم. وفي ق: تقوم.
(7) ث: تغرب له.
(8) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 831؛ وأبو داود، كتاب الجنائز، رقم: 3192؛ والترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 1030.