قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٧

ومنه: واختلفوا في صلاة التطوّع بعد صلاة العصر، فرخّصت (ع: طائفة) في التطوّع بعد العصر، ممّن روينا عنه الرخصة في ذلك عليّ بن أبي طالب [ … ](1). وذكر الشافعي /337/ النهي عن الصلاة في الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، فجعل ذلك كلّ صلاة لا تلزم، وكلّ صلاة كانت صاحبها يصلّيها فأغفلها، وكلّ صلاة أكدت ولم تكن فرضًا كركعتي الفجر، وإجماع المسلمين في صلاة(2) [ … ](3) عن(4) الجنازة بعد العصر والفجر. وقال أحمد وإسحاق: لا يصلّى بعد العصر إلا صلاة فائتة، أو على جنازة إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر [إلى أن](5) تغرب الشمس، إلا صلاة فائتة، أو على جنازة، أو على إثر طواف، أو صلاة لبعض الآيات لكلّ ما يلزم من الصلوات، فلا بأس إن صلّى في هذه الأوقات. وقال أصحاب الرأي: يصلّى في كلّ وقت ما خلا أربع ساعات: إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول، وإذا احمرّت الشمس إلى أن تغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتّى تغرب الشمس.

قال أبو سعيد: معي أنّه قد [مضى بعض ما](6) يستدلّ به على كثير ممّا

(1) بياض في الأصل، ق. ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(2) ث: الصلاة.

(3) بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(4) ث: على.

(5) ث، ق: حتى.

(6) هذا في ق. وفي الأصل: مضى ما. وفي ث: مضى بعد ما.

١٠٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.