قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٠

صلاة العصر بعد(1) الأذان، وقبل صلاة المغرب بعد الأذان؟ قال: معي أمّا الصلاة قبل صلاة العصر وقد حضر وقتها؛ فأحسب أنّ في بعض القول: كراهيّة ذلك من غير حجر. وفي بعض القول: يأمر بذلك ويوجبه من السنن في النفل. وفي بعض القول: /340/ [لا يأمر بذلك ولا يفعله إلا العباد يكرهه](2)، وترك ذلك أحبّ إليه. وفي بعض القول: إنّ ذلك يفعله العباد ويتركه(3) العلماء، أو فعله العباد وتركه العلماء. وأمّا بعد الفجر قبل صلاة الفجر؛ فأحسب أنّه يستحبّ أن لا يصلّي إلا ركعتين، وإنّ ذكر الله في ذلك الوقت أحبّ إليهم من الصلاة، وأحسب أنّ في بعض القول: إنّه إن فاته التهجّد في الليل واستحبّ له الصلاة ولم يكره له(4) ذلك، وإن كان قد أدرك شيئًا من الصلاة آخر الليل أمره بذكر الله ويترك الصلاة إلا ركعتي الفجر. وأمّا قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس؛ فأحسب أنّ بعضًا أجاز ذلك. وبعض كرهه، ولا أعلم أنّ أحدًا أمر بذلك. وأمّا ما كان من بدل الفرائض؛ فيجوز في سائر الأوقات، إلا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة. ومعي أنّ ذلك وقت طلوع الشمس حتّى يستوي طلوعها، ووقت غروبها حتّى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في أيّام الحرّ إذا لم يكن فيها(5) فيء.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: قبل.

(2) ث: لا يأمر بذلك يكرهه. وفي ق: لا يأمر بذلك ولا يكرهه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: تركه.

(4) زيادة من ث ق.

(5) ث: لها في. وفي ق: لها.

١٠٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.