قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٤

وبعد صلاة الفجر والعصر كرهوا … صلاة انتفال ما لذلك من سبب

إلى أن ترى الشمس المنيرة في السما … فصلّ إذاً أجر على الله قد وجب

وأما صلاة العيد إن صحّ شهره … خلاف صلاة العصر صلّ وقد أحبّ

فقيه من الأبرار تأخيرها إلى … مجيء غد هذا المقال سما الرتب

وفيه اختلاف قد وجدت مسطّرا … عن العلما الأخيار في باطن الكتب

وصلّ صلاة النقض والفائت التي … نسيت وصلّ للكسوف ولا تهب

كذا سجدة القرآن فاسجد ولا تخف … وصلّ على الموتى ولا تخف العطب

مسألة: ومن غيره: من كتب بعض(1) قومنا من الشوافع: قال: ومن الأسباب: قضاء الفوائت كالفرائض، والسنن، والنوافل التي اتّخذها الإنسان وردًا، وتجوز صلاة الجنازة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الكسوف، ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصحّ. وقيل: تكره كصلاة الاستخارة؛ لأنّ صلاة الاستخارة سببها متأخّر، وأمّا تحيّة المسجد؛ فإن اتّفق دخوله في هذه الأوقات لفرض، كاعتكاف، أو درس علم، أو انتظار صلاة، ونحو ذلك؛ لم تكره على المذهب الذي قطع به الجمهور؛ لوجود السبب المقارن، وإن دخل لا لحاجة، بل ليصلّيها؛ فوجهان أقيسهما في الشرح والروضة: الكراهة، كما لو أخّر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات.

(1) زيادة من ث.

١٠٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.