قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٣

وليطيّبها. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النوافل هدم الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض»(1). عن عمر ?: الصلاة للرجل في بيته نور. وقيل: إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل؛ فاعلم أنّك محروم ومكبل، ومكبلتك خطيئتك. وقيل: قال موسى - عليه السلام -: إلهي، ما جزاء من قام بين يديك يصلّي؟ قال: يا موسى، أباهي به ملائكتي راكعًا وساجدًا، ومن باهيت به ملائكتي لم أعذّبه بالنار. وقيل: قال الله تعالى: أيحسب راعي غنم أو إبل حتّى إذا أواه الليل انجدل، /352/ أن أجعله كمن يبيت ساجدًا أو(2) قائمًا، وأنا الحكم العدل. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»(3). وفي الحديث أنّ النبي(4) - صلى الله عليه وسلم -(5) «كان يصلّي بالليل، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة سأل، وإذا مرّ بآية فيها ذكر النار تعوّذ، وإذا مرّ بآية فيها تنزيه سبّح»(6).

مسألة: سئل بشير: هل في الصلاة(7) وقت على الناس؟ قال: نعرف وقتا، فقال: منازل السائل نخبرك بما حفظنا أنّ من صلّى بأربعين آيةً؛ كان من

(1) أورده الكندي في بيان الشرع، 15/ 229.

(2) ث: و.

(3) أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب الصيام، رقم: 1782؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب صلاة العيدين، رقم: 6293. وأورده ابن الملقن في البدر المنير، 5/ 38.

(4) ورد في الأصل، ق: علامة "4".

(5) زيادة من ث.

(6) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 873؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 262؛ والنسائي، كتاب التطبيق، رقم: 1132.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: صلاة.

١٠٬٢٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.