قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥٢

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: جاء في الحديث: /360/ «لا تقبل نافلة حتّى تؤدّى الفريضة»(1)، والتطوّع لا يقبل حتّى يؤدّى اللازم. وقيل: لا يقبل الله نافلةً بتضييع فريضة.

قال غيره: وفي المصنّف: رفع إلى أبي المؤثر: من كان عليه(2) بدل صلوات؛ لم يصلّ نافلة حتّى يصلّي ما عليه، وإن صلّى لم أر(3) عليه إثمًا.

(رجع) وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «كان إذا قام إلى صلاة [النفل (خ: الليل)](4)؛ قال: الله أكبر تكبيرًا، ثلاث مرّات(5)، ويقول: لا إله إلا الله، ثلاث مرّات، ثمّ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويصلّي»(6).

مسألة: وصلاة النهار إن شئت؛ فصلّ ركعتين، وإن شئت؛ فصلّ أربعًا، ونحن نسلّم في ركعتين.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، رقم: 914؛ وابن زير الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت، ص: 34.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: عليها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أره.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الليل.

(5) زيادة من ث.

(6) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 775؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 2349؛ وأحمد، رقم: 11473.

١٠٬٢٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.