قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦١

رمضان، وفي رجب، وفي ليلة الجمعة، وفي العشر؛ ثبت في غيره من الليالي؛ لأنّه طاعة، ولم يجز إنكاره لمنكر، وكان المنكِر منكِرًا لمعروف، معارضًا للمحقّين، وإذا ثبت إجازة القيام بالجماعة؛ ثبت الواحد من الإجازة ما يجوز للجماعة، فليس لمتكلّم على محق كلام، ولا حجّة فيما أتى به من الحقّ لاعتراضه عليه؛ لأنّه يريد الباطل.

مسألة: ومن صلّى تطوّعًا ركعةً قائمًا، وركعةً قاعدًا؛ فلا بأس عليه.

مسألة: حفصة: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يصلّي قبل الإقامة ركعتين خفيفتين، مثل ركعتي الضحى»(1).

مسألة: وليس في صلاة التطوّع أذان، ولا إقامة.

مسألة: ومن صلّى نافلةً وأراد أن يجهر بالقراءة؛ فله ذلك في الليل، وأمّا في /370/ النهار؛ فلا يجهر بالقراءة في فريضة، ولا نافلة.

قال غيره: وفي المصنّف: في المصلّي تطوّعًا في الليل أو النهار، هل له الجهر؟ قال: معي أنّه يجوز له ذلك، وصلاة الليل وصلاة النهار النافلة(2) عندي سواء.

مسألة: ومنه: فيمن يجمع، هل له أن يتطوّع بإجهار القراءة؟ قال: لا بأس.

(1) أخرجه بمعناه دون قوله: «مثل ركعتي الضحى» كل من: البخاري، كتاب الأذان، رقم: 583؛ ومسلم، كتاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، رقم: 1184؛ والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، رقم: 1773.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٣٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.