الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٥مسألة: وصلاة النافلة في الليل يذكرها المصلّي نافلةً، ويذكر صلاة النهار طاعةً، وإن ذكرها(1) نافلةً؛ فلا يخرج من أقوال المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن دخل مسجدًا، فصلّى فيه فريضةً أو غيرها من بدل أو نافلةً، ولم يقصد بها تحيّة المسجد، أيكون ذلك يقوم مقام التحيّة، ويكفي عن المأمور به من ذلك، أم حتّى يركع ركعتين ينويهما للتحيّة خاصّة؟
الجواب: أمّا البدل الخارج مخرج النفل؛ فذلك مجزي، ولا أحفظ في الصلاة المكتوبة، ولا ما لزم من البدل شيئًا؛ لقلّة مطالعة الأثر، والله أعلم.
قال غيره: ومن رجائي في المكتوبة /374/ أن تكفي عن التحيّة على ما أراه(2) فتجزي عنها؛ لقول من نعرفه بقوله: إنّها مجزية عن ركعتي الطواف في لزومهما، وكأنّها في هذا الموضع أظهر كفاية لمن وفى الله(3) بعملها، وما كان من لزومه من بدلها؛ جاز لأن يكون كمثلها، وإن لم يوجد في الأثر؛ فهو كذلك في حكم النظر، فإن صحّ فخذه، وإلا فدع ما لا جواز له إلى ما ظهر عدله، وإنّي لأرجو فيه أن لا يخرج من الصواب على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن أراد أن يصلّي أربع ركعات نافلة أو نذرًا في ليل أو نهار، أيجوز له أن لا يسلّم بينهن في كلّ ذلك، أو في شيء دون شيء؟