قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٦

الجواب: أمّا النفل؛ فله الخيار بين أن يصلّي أربعًا، وبين أن يفصل بين كلّ ركعتين بسلام. وأمّا صلاة النذر؛ فلا علم لي بذلك. وفي جواب بعض المشايخ المتأخّرين: يفصل بين كلّ ركعتين بسلام.

قال غيره: ألا وإنّ جوازه في الأربع لا أبعده، ولا في الثلاث على حال؛ بما قد صحّ من ثبوته في الفرائض المكتوبة من الصلوات، فأيّ مانع في هذا من أن يؤتى فيه على ما هي به(1) في لزومها؟! إنّي لا أراه بعيدًا من أن يجوز عليه لقربه منها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإن أراد أن يصلّي أكثر من أربع، /375/ فإذا سلّم من الركعتين وقام لما بقي، أيحتاج إلى تجديد النيّة، أم يجوز تجديدها وبغير تجديدها، ويقوم ويحرم؟ عرّفني سيّدي.

الجواب: لا يحتاج إلى تجديد النيّة إذا لم يوجّه لهما، والتوجيه الأوّل والعقد كاف، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كما قال على أصحّ ما فيه، ويجوز لأن يخرج في ذلك على قول آخر: إنّه يجدّد النيّة لهما، إلا أنّ الأوّل هو الذي في هذا أراه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإن أراد تجديدها، أيقول: "أصلّي ركعتين" إلى أن يتمّ الجميع، أم يجدّد النيّة لجميع ما بقي ممّا عقده؟

الجواب: هو على ما ذكرت أنّه يذكر ركعتين، والله أعلم.

(1) زيادة من ث، ق.

١٠٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.