الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٨مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: في صلاة النوافل حيث قالوا يصلّيها نائمًا وقاعدًا، ما تكون صفة سجوده وركوعه؟
الجواب: إنّ الذي يصلّي نائمًا، /377/ فلا يركع ولا يسجد إلا بقلبه، وإنّما يقرأ الصلاة ويكبّر ويسبّح تسبيح الركوع والسجود، والله أعلم.
قال غيره: وقيل: يصلّي نائمًا ويسجد، ولم يقل بقلبه، فأطلق في قوله، ولم يقيّده بشيء، فبقي على ما سبق إلى الفهم من السجود، وإنّه في تأويله لمبلغ ما لي فيه من العلم، فينظر في ذلك.
(رجع)(1) مسألة: ومنه: وفي الذي يصلّي نافلةً قبل الفجر، وبدأ ليصلّي مثلا أربع ركعات عقد النيّة لهن، وصلّى منهن ركعةً أو أقلّ أو أكثر بقليل، وسمع الأذان للفجر، أيصلّي منهن ركعتين، ويتمّ التحيّات ويسلّم، أم يتمّ الأربع الركعات ولو بعد الفجر، وكذلك المصلّي التراويح، ما الوجه في ذلك؟
الجواب: يتمّ ما عقد فيما يعجبني ما لم يخف ضيق وقت صلاة الفجر، والله أعلم.
قال غيره: نعم(2)، وإن كره النافلة بعد الفجر بعض من كرهها من الفقهاء، إلا لمن فاته(3) التهجّد، فإنّ هذا في نفله قد دخل فيه من قبله، فلا(4) يسعى في تركه فيبطله، فإنّ أولى ما به أن يعمله، وإن اكتفى على هذا الرأي بمقدار ما
(1) زيادة من ث، ق.
(2) زيادة من ث، ق.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: قاله فاته. وفي ث: قاله.
(4) زيادة من ث، ق.