قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٦

حديثه: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء»(1)، فصارت ركعتان قبل الظهر آكد من الأربع، ويدخل ذلك بالزوال، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وأربع الركعات المستحبّات عند الزوال، أو بعد الزوال، إذا أخّرهن وصلاهن عند صلاة /386/ الظهر، أيقمن مقام تلك الركعات، ويكون ذلك وقتًا لهن، أم لا؟

الجواب: هنّ بعد الزوال إلى أن يقوم يصلّي الظهر، والأربع المستحبّات بعد صلاة الظهر، أهنّ(2) ركعتا سنّة الظهر، وركعتا الطاعة التي اعتادهن الناس بعد الفريضة، أم أربع غيرهن؟

الجواب: لم أحفظ فيهن شيئًا، وأرجو أنّهن المعتادات اللواتي ذكرتهن، وكذلك بعد صلاة المغرب، أهنّ ركعتا المغرب والركعتان بعدها أم غيرهن؟

الجواب: أرجو أنّهن هنّ.

والأربع الركعات المستحبّات قبل الظهر وقبل العشاء الآخرة، أيفصل بينهن بالتسليم أم لا، ولا يذكرن(3)؟

الجواب: كلّه جائز، ويذكرن(4) طاعةً، وفي الليل نافلةً.

قال غيره: وجدت عن الشيخ حبيب بن سالم: إنّ سنّة المغرب تذكر سنّة صلاة المغرب، والزيادة بعدها يذكرها عبادةً لربّه، وكفّارةً لذنبه، وشكرًا لله، وقربةً

(1) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، رقم: 1180؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 1252؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 433.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: هنّ.

(3) ث، ق: يذكرون.

(4) ث، ق: يذكرون.

١٠٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.