قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦

غسلته بالغسل والأشنان(1)، فإن طهر من الغسل والأشنان صببت عليه ماء فيه كافور إن أمكن ذلك، ثمّ جففت بدنه من الماء فأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار وبسطته على طول اللفافة.

مسألة: قلت: هل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم؟ قال: لا، /7/ ولكن ينظف.

مسألة: وسألته عن الميّت إذا غسل رأسه بالخطمي، أيغسله بعد ذلك بالماء؟ قال: حسبه الخطمي، وإن شاء غسله.

مسألة: وقيل: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «غسل وعليه قميصه»(2)، و «غسل ثلاثا»(3)، و «أدرج في ثوب غير كفنه»(4).

مسألة: وسألت أبا عليّ الحسن بن أحمد عن غسل الميت؟ فقال: غسل الميت مثل الغسل من الجنابة.

(1) والأُشنانُ والإشْنانُ من الحمض: معروف الذي يُغْسَل به الأَيْدِي، والضم أَعلى. لسان العرب: مادة (أشن).

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود الطيالسي، كتاب الجنائز، رقم: 3141؛ والحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المقدمين، رقم: 4398؛ والبيهقي في السنن الصغير، كتاب الجنائز، رقم: 1024.

(3) أخرجه الشافعي في مسنده، رقم: 560؛ والبيهقي في معرفة السنن، كتاب الجنائز، رقم: 7337.

(4) أخرجه بلفظ: «أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ» كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: 941؛ وأحمد، رقم: 25280؛ والنسائي في الكبرى، كتاب وفاة النبي، رقم: 7080.

١٠٬٣٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.