قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠

حضر الكافور غسل به الثالثة، والفرض في غسل الميت واحدة بالماء، والمستحبّ ثلاث غسلات، والله أعلم.

والمستحبّ أن يغسل الميت كغسل الجنب بتنقيته(1) وعصر بطنه، ثمّ ينجى ثمّ يوضّأ كوضوء الصلاة؛ إلا أنه لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حذارا(2) من تولج الماء إلى فيه وخياشيمه، ثمّ يغسل، والمأمور أن يبتدئ بميامنه، وإن غسل على غير ذلك أجزى، والله أعلم.

مسألة: وعن الرجل يطهر الميت، هل عليه غسل؟ قال: أما من غسل المسلم فلا؛ المسلم أطهر من ذلك.

قال غيره: وليس عليه غسل من غسول غير الولي، ولكن يعيد الوضوء، إلا أن يطهر(3) من أول عركة من ماء الميت؛ فإنه يغسل ما مسه أول ماء من الميت من العرك.

مسألة عن نافع أنه قال: كنا نغسل الميت، فيتوضأ بعضنا، ويغسل بعض، ثمّ يعود فنكفنه، ونحمله، ونصلي عليه، ولا نعيد الوضوء، ولا نكرر ذلك(4) عند النية. /11/

مسألة: وحدثني عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله للمسجد، فصلى عليه ولم يتوضأ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بتنقية.

(2) ق: حذرا.

(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: يطير.

(4) زيادة من ث، ق.

١٠٬٣٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.