قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢

وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغسل، وبه قال سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، والزهري. وقال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يتوضأ.

قال أبو بكر: لا شيء عليه؛ فيه حديث يثبت.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا غسل على من غسل ميتا، وما(1) معنى يدل على ذلك عندي، ويخرج من قولهم: إنه من غسل الميت يتوضأ ولا غسل عليه.

وفي بعض قولهم: إلا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمسّ منه نجاسة، ولا فرجا؛ فلا وضوء عليه، ووضوؤه تام، وإذا ثبت معنى هذا في الولي؛ ففي أهل القبلة مثله عندي؛ لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات، وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الإقرار ممن لا ولاية له فمثله عندي في الولي، ولا فرق عندي لأنهم في معنى الطهارة.

مسألة: والميت إن أمكن سقفا غسل تحته، وذلك هو المأمور به، وإن لم يمكن غسل كما أمكن تحت سقف أو غير سقف.

مسألة: قال ابن عباس ? عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا كانت المرأة حبلى(2) فلا تغمز بطنها»(3).

(1) كتب فوقها في ق: لا.

(2) ق: حامل.

(3) لم نجده.

١٠٬٣٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.