الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣مسألة: ومن جامع أبي محمد: وعن غسل الميت بالأشنان؛ /13/ فقال قائل عن أبي عثمان: إنه إن(1) فعل ذلك لينقى(2) وسخ في الميت فليعصر ماء الأشنان.
مسألة: وسألت عن النفساء والحائض إذا ماتت، أتغسل غسلتين؟ قال: إذا نظفت فحسبها؛ إنما يغسل الميت لينظف.
مسألة: وإذا مات الرجل وهو جنب؛ قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلتين(3)؛ غسلة للجنابة وغسلة لتطهير الميت. وقال الأكثر: غسل واحد يكفي.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الحائض والجنب إذا ماتا قبل أن يغسلا؛ فقال الحسن: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحائض، ثمّ يغسلان غسل الميت. وقال سعيد بن المسيب: ما مات الميت إلا جنب. وروينا عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما.
وقال أبو بكر: فهذا قول من أحفظ عنه من علماء الأمصار، وبه نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو(4) من الاختلاف؛ نحو ما حكي من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين(5) في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد
(1) زيادة من ث، ق.
(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: لينقي
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: غسلين.
(4) زيادة من ث، ق.
(5) ق: الغسلتين.