الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥مسألة: وعن القتيل يغسل بالماء ينقطع منه شيء، وينقر(1) بطنه، أو يجدع بالحديد؟ فإن شاؤوا صبّوا عليه الماء صبّا؛ فلا بأس، وأما من قتل وجدع بالحديد، وانتثر؛ فإنه يضمّ ويدفن بلا غسل.
مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر ?: وعن الميت إذا طهر وكفن، وضاق الوقت، فترك حتى أصبح، هل يعاد /15/ غسله؟ فما معي في هذا حفظ، ولكن أقول: لا يعاد غسله، لأنّي وجدت في الأثر في الميت إذا ألقيت عليه الأكفان، ثمّ خرجت منه نجاسة لم يعد غسله، وهذا معي أشدّ، والله أعلم.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: يعاد غسله إذا ظهرت النجاسة على الأكفان.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وصل كتابك تسأل فيه عن الميت إذا غسل، ثمّ ضاق الوقت فلم يمكن دفنه، فترك حتى أصبح، هل يجتزي بالغسل الأول، أو يعاد غسله ثانية؟ فعلى ما وصفت: فهذه مسألة لم نحفظ فيها بعينها شيئا، إلا أنّنا نرجو أنه يجزيه الغسل الأوّل إن شاء الله.
وذكرت عن الإمام في الصلاة على الجنازة؛ قلت: هل يجوز له أن يسوي الثوب على الميت إذا حملته الريح حتى لا يظهر الميت، ويرجع يبني على صلاته، أو يستأنف الصلاة، وقلت: كيف رأي(2) المسلمين في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فهذه أيضا ليس معنا فيها حفظ بعينها، إلا أنّنا نرجو أن ذلك يجوز