الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩فغسلوه ثلاث غسلات؛ أولهن بماء قراح، /19/ والثاني بماء وسدر، والثالث بماء فيه كافور، وكفنوه في ثلاثة أثواب، وصلّوا عليه وكبّروا أربعا، وقالوا: يا آدم هذه سنة ذريتك من بعدك.
مسألة: غسل الموتى من فروض الكفايات، قال - عليه السلام -: «فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها»(1)، ولا يبادر بغسل الميت إلا أن يتحقق موته خوفا من السكتة، أو الريح العارضة؛ يذكر منها سيلان الأنف، واسترخاء البدن، وافتراق الزيدين. واعتبر قوم حقيقة الموت بخروج المني؛ فقلّ من مات إلا(2) وأمنى، واعتبر ذلك بأن يتلوح في عينيه، فإن لم يتلوح فميت. واعتبر آخرون بجس العرق الذي بين الكعب والعرقوب.
مسألة: ويجس(3) عرق في الدبر.
مسألة: ومن حضر الموتى في طهورهم وتكفينهم؛ فينبغي أن يخبرهم بما عرف من ذلك الغسل والكفن، وقد نحبّ أن يلي الطهور الأرحام، ومن طهره فلا بأس.
مسألة: ومن سماع محمد بن خالد: وقال هاشم: ومن وضع في ثيابه طيرا، ثمّ قام يصلّي فمات الطير؛ إن عليه إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ثيابه.
(1) أخرجه الربيع بلفظ: «اغسلوا موتاكم»، كتاب الجنائز، رقم: 476.
(2) زيادة من ث، ق.
(3) ث: بجس. وق: بحس.