قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣١

أرادت أنّ الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس بمنزلة الأخذ بناصيته، يقال: نصوت الرجل إذا أبدرت(1) بناصيته.

مسألة: وإن رأيت الدّم يخرج من فم الميت إذا غسلته، أو من أنفه، أو دبره، أو شيئا يرتب غير الدم؛ فاغسله واحشه بالقطن.

مسألة: فإن نزف من الميت دم أو ماء؛ سكن كيف /21/ ما أمكن، وغسل وكفن، فإن لم يسكن بعد انتهاء الغسل أدرج في أكفانه ودفن.

مسألة: وعن الميت إذا طهر، وخرج منه شيء بعد الطهور، أيغسل الميت كله، أو ذلك الموضع الذي لحقته النجاسة؟ قال: يغسل موضع النجاسة وحده.

قال أبو المؤثر: يغسل موضع النجاسة، ويفاض عليه الماء، إذا كانت النجاسة خرجت من الدبر غسلت النجاسة، وأفيض على الميت الماء، وإن كان خرج منه دم من جرح أو أشباه ذلك غسل الموضع وحده.

مسألة: وقيل: إذا خرج من الميت شيء بعد غسله؛ فإن كان الذي خرج سائلا، أو قاطرا؛ أعيد غسله إلى خمس مرات، وإن لم يكن سائلا ولا قاطرا؛ أعيد(2) غسل ذلك المكان وحده، وإنما ذلك عندي قبل أن يكفن، وأما إذا كفن؛ فلا أرى أن يرد غسله.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يعاد إلى ثلاث مرات. وقال من قال: إلى سبع مرات. وقال من قال: لا يعاد.

مسألة: وعن ميت طهر وحنط، ثمّ تحرك؛ فأحبّ أن يجدد له غسل آخر.

(1) ث: أندرت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: عيد.

١٠٬٣٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.