قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٢

مسألة: وعن ميّت خرج من فيه دم أو من دبره؟ قال: اغسله.

قلت: فإنه معروض لا يقرا(1)؟ قال: فاحشه(2) إذًا بقطن أو غيره.

مسألة: أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /22/ أنه حين توفيت ابنته، قال: «اغسلوها ثلاثا، فإن حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها خمسا، فإن حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها سبعا»(3)، وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر، وليكن آخر غسله ماء فيه كافور.

وقال بعضهم: إذا ظهر من الميت شيء بعدما فرغ من غسله؛ غسل ذلك الموضع، ولا يعاد غسله.

مسألة: ابن عباس: يغسل الميت، ولا يكفا على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه كلما(4) يغسل طهر(5) حتى يغسله ثلاثا، فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه، أو دم سائل؛ فاغسله غسلتين مثل الأخريين(6)؛ الثانية والثالثة، ثمّ ردّه، ولا تزد على عشر غسلات.

(1) ق: يقراه.

(2) هذا في ث. وفي ق: احبسه. وفي الأصل: قاحبسه.

(3) أخرجه بلفظ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: «اغْسِلُوهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَر … » كل من: الطبراني في الكبير، رقم: 82، 25/ 45؛ وأبي نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج، رقم: 2093.

(4) ث: كما.

(5) ث: طهره

(6) ث: الأخراوتين.

١٠٬٣٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.