الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧قال غيره: ولعله سعيد بن أحمد الكندي: والذبيحة والميت يجزي تطهيرهما بالنية دون اللفظ باللسان على معنى قوله.
مسألة عن الشيخ الصبحي: والميت إذا كفن وظهر منه على موضع الأكفان شيء من الحدث، أيغسل موضع النجاسة منه، أم يترك بحاله، أم كيف ترى؟
الجواب: قول: يغسل مرة. وقول: أكثر من ذلك. وقول: قد غسل، ولا يعاد غسله.
وإن غسل بماء نجس وبان لهم بعد أن صار في موضع الأكفان، أيعاد غسله أم لا؟ الجواب: يعاد غسله إن أمكن، وإلا يمم.
والميت إذا خرج منه غائط ولم ينقطع، أيجوز حشوه أم لا؟ الجواب: جائز أن يحشى، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفي غسل الميت بعد النية لغسله عند تنجيته، وعند وضوئه، وعند المسح على أعضائه.
فجوابه: إما عند الوضوء فيقول عند كل عضو: "عفوك الله"، وأما /28/ عند البخور فيقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمدا رسول الله"، وما قاله من ذكر الله مع كل ذلك فحسن، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح، ولغيره مثل قوله في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء مما قيل إنه يعاد منه غسله، أيجعل في إعادته كأنه بعد لم يغسل أبدا، ويبدأ غسله على ما يجب من الترتيب في الغسل، والحنوط، والكافور، وغير ذلك؟