قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٧

قلت له: وكم له من غسلة تكرر عليه في(1) لازم أو استحباب في غسله مع القدرة دلّني على ما فيه؟ قال: قد قيل في المأمور به مع الإمكان أن يغسل ثلاثا؛ أولهن بماء قراح، والثانية بماء(2) وسدر، أو خطمي، أو أشنان، وآخرهن بماء فيه شيء من الكافور، والغسلة الواحدة هي الواجب في غسله، والماء وحده يكفي عن غيره، وما زاد عليهما في عدله فهو المستحب لمن أمكنه فقدر على فعله.

قلت له: وما به يبدأ [من بدنه أولا؟ أخبرني تؤجر عليه. قال: قد قيل: إنّ أول ما به يبدأ](3) بعد غسل كفيه في قولهم: تنجية فرجيه، ثمّ الوضوء، وبعده فالرأس، نازلا إلى قدميه على نحو /49/ ما يكون في الغسل من الجنابة من مأمور به في موالاة، أو تقديم، أو تأخير؛ يستحبّ في غسله أن يؤتى به مع المكنة حال الفعل، ولا ينبئك مثل خبير.

قلت له: وفي الثانية، ماذا يصنع فيعمل فيها به في الغسل؟ قال: قد قيل: إنه يلين من(4) بدنه بالغسل، ثمّ يجلسه فيعصر بطنه برفق، ويفتح رجليه ليسترخي ما في البطن من براز(5) فيسهل خروجه، ثمّ يطهره من هناك(6)، وبعده فيفيض

(1) ث: من.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) زيادة من ث، ق.

(5) زيادة من ث، ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(6) ق: هنالك.

١٠٬٣٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.