قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٧

فيما له أو عليه لا في دينونة، ولكن لما أراده به من الاحتياط في فعل الشيء أو تركه إن كان لازما على رأي من يقول /62/ بلزومه فقد أدّاه كما عليه لمن له في يومه، وإن كان لا ممّا يلزمه كما في رأي من قاله فقد تطوّع في موضع جوازه قربة إلى ربّه، وإن هو عمل فيما له أو عليه بما رآه أعدل فهو الحق في حقّه وكفى.

مسألة: ومن غيره: وإذا كان على الميت قميص، وقبضها المغسل عند الغسل؛ فإنه يسلّمها إلى الورثة، أو من أمره بغسله، على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: ما تقول في تغسيل الميت إذا غسله وليّ أو غير وليّ، هل يمسّ العورات؟ المعنى من السؤال.

الجواب: أما العورات فما عدا الزوجين فهي على الزوجين بالسواء، وعلى المرء أن يجتهد في الاحتراز عن المسّ، والغسل من وليّ الميت استحباب لتكريم الولي لا غير؛ وبأمره أحبّ، فإن غسله بلا أمره فلا لوم عليه؛ لأنها سنّة على الكفاية، وله الأمر، ولاسيما إن كان الوليّ غير عارف بالغسل.

١٠٬٣٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.