قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٨

الباب الثالث في غسل المجدور وذوي العلل وأشباه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: والمجدور الذي /63/ لا يحتمل بدنه الغسل؛ إذا مات وخيف عليه إن غسل أن يتساقط لحمه؛ فإنه يجتزى له بالتيمم.

مسألة: ويقال: إذا كان بالميت جدري، أو حصبة؛ غسل بخرقة نظيفة تبلّ بالماء، ثمّ يتبع بها جسده.

مسألة: وإن كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمسّ الأيدي؛ صبّ عليه الماء صبّا يجزيه. وقيل: ييمّم.

مسألة من كتاب أبي جابر: قيل له: فإن قتل قتيل وقطع، هل يغسل، أم يجوز دفنه بلا غسل؟ قال: عندي أنه إذا أمكن غسله بحال فلابدّ من غسله.

قلت له: فإن أمكن غسله، وكانت أعضاؤه متقطّعة بائنة، هل يجوز أن يغسل كلّ جارحة على حده، أم يضمّ كلّه ويغسل؟ قال: عندي أنه يضمّ ويغسل أحبّ إليّ، ويغسل في مقام واحد، وإن غسل كلّ جارحة على حدة؛ فعندي أنه لا يضيق ذلك، وأرجو أنه جائز إن شاء الله.

قلت له: فإن لم يمكن غسله؟ قال: عندي أنه ييمّم.

قيل له: فإن كان متقطّعا(1) لم يمكن [أن ييمّم ولا يدرك](2)؟ قال: عندي أنه إذا لم يمكن أن ييمّم لم يكن عليهم عندي أن ييمّموه ويدفنوه. وقال: /64/

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: منقطعا.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.