الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٩إذا أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمّم فهذا كلّه على معنى قوله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: و أمّا(1) المرأة المعتدّة إذا ماتت فهي كغيرها، وليست مثل(2) المحرم، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح، وقد مضى القول في ذلك.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد المعد: وفي امرأة توفي عنها زوجها، ثمّ توفيت هي من بعده قبل انقضاء العدّة، أيجوز أن تعطّر وتكفن بثوب حرير. وكذلك النزول في القبر، هل يجوز لكل أحد ممن يجوز له تزويجها أم لا، إلا المحرم؟
الجواب: فعلى ما وصفت: فنعم، يجوز أن تكفن في ثوب حرير وتعطّر، وأما النزول في القبر فذو المحارم(3)، فإن عدموا فالثقات.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح، والقول في المرأة: إنّ أولياءها أولى بوضعها من غيرهم في قبرها، فأمّا الأجنبي فيحتاج إلى أن يكون عن أمرهم، غير أنه ليس لهم(4) أن يأمروه به، إلا أن يكون ثقة، أو يكونوا معه، أو أحد منهم، فإن عدموا في الحال؛ فالمناظرة بين الحاضرين من الرجال؛ فإنهم في منزلة الأولياء في دفنها، والله أعلم، فينظر في ذلك. /65/