قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٢

مسألة: ابن عبيدان: وأما الذي قتلته السباع، ومنقطع شيء من جوارحه؛ فإنه يغسل، ويكفن ما بقي من جوارحه على أكثر القول. وأما الذي أحرقته النار، ولم يمكن غسله؛ فإنه ييمّم بالتراب، والله أعلم.

١٠٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.