الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٣الباب الرابع في غسل الميت المحرم(1)
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: والمحرم يغسل بالماء، ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه، ولا يحنط، والله أعلم. /68/
مسألة: محرم توفي، أيغسل(2) بالماء ولا يكفن إلا بثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط؟
مسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في محرم مات يروون عنه أنه قال: «إذا كفنتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبّيا»(3).
مسألة: وفي الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يغسل المحرم بماء وسدر»(4).
مسألة: والمحرم إذا مات؛ فقيل: يغسل بالماء. وقيل: بالماء والسدر. وقيل: لا يكفن إلا في ثوبيه. وقيل: في ثوبيه أو مثلهما. وقيل: لا يلف على رأسه. وقيل: لا يلف على رأسه ولا على وجهه. وقيل: لا يغبر(5) ولا يحنط ولا يمسّ بطيب.
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: والمحرم.
(2) هذا في ق. والأصل، ث: يغسل.
(3) أخرجه كل من: أبي حامد النيسابوري في جزء فيه أحاديث أبي حامد، رقم: 5، 1/ 321؛ وابن طهمان في المشيخة، رقم: 26.
(4) أخرجه الربيع، باب في غسل المحرم، رقم: 402. وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم: 1267؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1206.
(5) ث، ق: يغير.