قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٣

الباب الرابع في غسل الميت المحرم(1)

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: والمحرم يغسل بالماء، ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه، ولا يحنط، والله أعلم. /68/

مسألة: محرم توفي، أيغسل(2) بالماء ولا يكفن إلا بثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط؟

مسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في محرم مات يروون عنه أنه قال: «إذا كفنتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبّيا»(3).

مسألة: وفي الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يغسل المحرم بماء وسدر»(4).

مسألة: والمحرم إذا مات؛ فقيل: يغسل بالماء. وقيل: بالماء والسدر. وقيل: لا يكفن إلا في ثوبيه. وقيل: في ثوبيه أو مثلهما. وقيل: لا يلف على رأسه. وقيل: لا يلف على رأسه ولا على وجهه. وقيل: لا يغبر(5) ولا يحنط ولا يمسّ بطيب.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: والمحرم.

(2) هذا في ق. والأصل، ث: يغسل.

(3) أخرجه كل من: أبي حامد النيسابوري في جزء فيه أحاديث أبي حامد، رقم: 5، 1/ 321؛ وابن طهمان في المشيخة، رقم: 26.

(4) أخرجه الربيع، باب في غسل المحرم، رقم: 402. وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم: 1267؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1206.

(5) ث، ق: يغير.

١٠٬٣٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.