قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٤

مسألة: وقال أبو قحطان: وإن مات محرم في الحلّ دفن في الحلّ أحبّ إلينا، وإن مات في الحرم دفن في الحرم أحبّ إلينا، ولو دفن المحرم في الحرم كان حسنا إن شاء الله.

مسألة: وإن مات ميت (خ: جنب) وهو محرم لم يحنط ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح، وكفن في ثوبيه، [وأخرج](1) رأسه ووجهه. وقال بعض: يغطّى وجهه خلافا لليهود. وعن ابن عباس أنه لا يغطّى رأسه فإنه يأتي يوم القيامة /69/ يلبّي.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: ويغسل المحرم بماء وسدر.

ومن الكتاب: والمحرم إذا غسل لم يكفن إلا في ثوبيه، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

مسألة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنّ رجلا محرما وقع من على راحلته فرضته فمات؛ فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اغسلوه بماء [وسدر](2)، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»(3).

ومن غيره: قال: وكذلك لا يغطّى رأسه، وإنما يكون على حاله في الإحرام. وعن علي بن أبي طالب وابن عباس: في المحرم يموت؛ أنه لا يغطى رأسه ولا يحنط. عن جابر عن أبي جعفر مثله. وعن عائشة: في المحرم يموت قال(4):

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: أو خرج.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب جزاء الصيد، رقم: 1851؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1206؛ والنسائي في الصغرى، كتاب مناسك الحج، رقم: 2853.

(4) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: قالت.

١٠٬٣٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.