الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٥تصنعون به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط، فإنه حين مات ذهب عنه الإحرام(1). وعن ابن عمر ذلك، إلا أنه قال: لا(2)؛ لولا أنا محرمون لطيبناه.
ومن غيره: عن ابن عمر أنّ ابنه مات فلم يغط رأسه ولم يحنطه.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 10789؛ وأبي حنيفة في مسنده لأبي يعقوب، رقم: 508.
(2) زيادة من ق.
١٠٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.