قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٦

الباب الخامس في غسل المرأة

ومن كتاب بيان الشرع: والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعضا في المحيا والممات، ومن بعد الزوجين فالرجال أولى بغسل الرجل من نسائه، وإن كنّ ذوات محرم منه، إلا أن لا يكون رجل يغسلنه إذا كنّ منه بمحرم، إلا الفرج فلا يمسّنه ولا ينظرن إليه، والنظر إلى عورة الميت مكروه، وليس هو بمنزلة الحي.

وكذلك النساء بعد الزوج أولى بغسل المرأة من أبيها، وأخيها، وابنها، وإن لم يكن النساء غسلها من كان هو أولى، إلا الفرج فلا يمسوه، ولا ينظرون إليه.

وقال بعض الفقهاء: إلا أن تكون يهودية أو نصرانية فتغسل يدها، وتغض عن الفرج، وتعلم كيف تغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إلا الرجال. وإن لم يكن إلا الرجال صبّوا عليها الماء صبّا من فوق الثياب، ثمّ صبّوا(1) عليها. وإن مات الرجل مع النساء فلم يكن رجل يغسله صببن عليه الماء(2) من فوق الثياب.

ومن غيره: وقد قال من قال: إنّ المسلم أولى بتطهير المسلمة من الذمية، وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الذمي، /71/ وقد رخص في ذلك من رخص. وقال من قال أيضا: إنّ النساء إذا مات معهنّ رجل ولم يكنّ من ذوات المحارم منه؛ فإنهن ييمّمنه بالتراب، وكذلك الرجال(3) إذا لم يكونوا ذوي

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: صلّوا.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) هذا في ب. وفي الأصل: الرجل.

١٠٬٣٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.