قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٧

محارم(1) من المرأة يمّموها بالتراب؛ فهذا القول فيه بعض السهولة، وقد وسع فيه من وسع.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إذا مات الرجل مع النساء، وليس فيهن ذوات محرم منه؛ يمّمنه بالتراب. وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرجال، وليس فيهم ذوو محرم منها؛ يمّموها بالصعيد.

مسألة: وسألته عن المرأة تموت مع الرجل، كيف تغسل؟ قال: يصبّ عليها(2) الماء صبّا من فوق الثياب، ثمّ تكفن بثوب فوق الثياب التي قد طهرت وهي عليها.

مسألة: وعن امرأة ماتت وليس عندها إلا الرجال، كيف تغسل؟ قال: تغسل وعليها الثياب، ولا ينظر منها إلى عورة؛ والنظر إلى عورة الميت مكروه، وليس هو بمنزلة الحي.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: النظر إليه ميتا كالنظر إليه حيا.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: /72/ سألت عن الميت إذا صببن عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب، إذا لم يكن معهنّ من الرجال أحد، يدفن في تلك الثياب؟ فنعم يدفن فيها، ولا يخرجونه منها.

مسألة: ويغسل النصراني إذا لم يوجد غيره، ويدلنه في حفرته إذا لم يكن إلا نساء.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: المحارم.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: عليه.

١٠٬٤٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.