قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٨

مسألة: وأحقّ الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج، ثمّ ابنها، ثمّ أبوها، ثمّ أخوها.

مسألة: وقيل: إن تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه؛ فلا يطهرها.

مسألة: وقال الربيع: لا يغسّل المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة، ولا الكافرة المؤمنة، ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إلا رجال كفار ونساء، غسلنه النساء المؤمنات من فوق الإزار، ولا ينظرن إلى عورته.

مسألة: الرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات. وذكر هاشم أنّ الوهبين(1) أخبروه أنّ موسى بن عليّ ? توفيت أخته بمكة فطهرها؛ إذا لم يكن معه نساء. قال هاشم: ولو كن نساء غرائب كنّ أولى بذلك. وقال مسبح: /74/ يطهرهن إذا لم يكن نساء، فإذا أراد طهر شيء من العورة لفّ على يده خرقة، ثمّ أدخل يده من تحت الثوب. وأما هاشم فتحير(2) في أمر غسل العورة، ثمّ قال: إذا أراد غسل شيء منها هناك صبّ الماء صبّا من غير أن يمس العورة. فإن مرض؛ قال مسبح: إنه يقع في نفسي أنه يجوز له في الحي ما يجوز له في الميت من ذلك إذا لم يكن نساء. وقال هاشم: إذا جاز هذا في الحياة جاز في الموت. وقال: إن لم يدخل يده فيطهر المريضة [لم يبق](3) صبّ الماء شيئا.

(1) زيادة من ث، ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(2) ث: فيجيز. ق: فيجير.

(3) ث: لم يبقي. ق: ثم يتقي.

١٠٬٤٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.