الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٩مسألة: وإن مات رجل مع النساء، ولم يكن رجل يغسله؛ صببن الماء عليه صبًّا من فوق الثياب.
مسألة: وإذا غسلت المرأة؛ جُمع شعرها في مؤخرها بين كتفيها.
مسألة: وشعر المرأة يجمع، ثمّ يوضع في رأسها، ولا يسرح بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد، وجمة الرجل ترسل.
مسألة: وإذا غسل رأس المرأة بالغسل؛ وذلك بالماء حتى ينقى ويتولج الماء أصول الشعر؛ اكتفي بذلك.
مسألة: فإن خرج من شعر الميتة شيء؛ غسل بالماء، وردّ في شعرها، وإن سفوا شعرها، وأرسلوه؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله. /74/
مسألة: والمرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن امرأة ماتت «فأمر بفرق شعرها عند غسلها»(1). وقال فيما ذكر محمد بن جعفر من إرسال شعر المرأة؛ فإنه يترك مرسلا إن كانت ضفائرها قد حلت، وإن كانت غسلت و(2) ضفائرها لم تحل؛ تركت أيضا بحالها، والله أعلم.
مسألة: أجمع المسلمون على أنّ للمرأة أن تغسل زوجها؛ إلا ما ذكر عن حذيفة أنه قال: لا يجوز لأحدهما أن يغسل صاحبه؛ يعني: الزوج والزوجة، والله أعلم.