قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٠

مسألة: وإذا ماتت امرأة في سفر ولا نساء معها؛ فالزوج أحقّ بها من الأخ، والعم، والأب(1) كلهم، والأب أحقّ منهم في الصلاة. وإن لم يكن معهم إلا مشركة؛ فقيل: تعلّم المشركة بغسلها. وقيل: لا تغسلها المشركة، ويصبّ عليها الماء صبّا. وإذا مات رجل مع نساء لا رجل معهنّ؛ فليصببن الماء عليه صبّا، ويصلّين عليه، وتكون أعلمهنّ بالسنة في وسط الصف عند الجنازة، وتكبّر. قال: وقد قال من قال: ليس للنّساء صلاة. /75/ قال: وإذا ماتت المرأة مع الرجال صبّوا عليها الماء صبّا، وصلّوا عليها.

مسألة: والزوج أولى بالغسل من الأب والابن، وأما الصلاة فالأب أولى من الزوج، والزوج أولى من الابن.

مسألة: وإذا ماتت المرأة(2) مع الرجال ليس هم منها بمحرم؛ صبّوا عليها الماء صبّا، وإن كانت صبيّة؛ فكذلك يفعلون، وإن كانوا منها بذي محرم غسلوها من فوق الثياب، وإذا جاؤوا على العورة لفّوا على أيديهم خرقة وغسلوها، وكذلك إن كانت صبيّة، فإن كانوا ممن يحلّ لهم نكاحها فهم إذاً بمنزلة الغرباء؛ يطهرونها مثل الغرباء.

مسألة: وإذا ماتت امرأة مع رجال؛ جاز لهم أن يجعلوا الحنوط منها فيما لم ينظروا إليه من جنوبها من غير أن يمسّ ذلك، فأما غيره فلا.

مسألة: والمرأة الحائض تغسل ولدها صبيّا؛ جارية أو غلاما، ولا بأس بغسل المرأة الحائض للميت إذا افتقروا إلى ذلك.

(1) ث، ق: الأنسباء.

(2) ث، ق: امرأة.

١٠٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.